تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
فبأي موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار ، فلو لا قيام الإجماع تكفي في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة . وبعبارة أخرى الإمساك المزبور لو ثبت فليس هو بعنوان الصوم بل بعنوان آخر . . . - راجع : الإجماع : الواجب المعلّق : التزاحم

- الواجب الاستقلالي :

ويقصد به التكليف النفسي الاستقلالي في مقابل التكليف الضمني في مركب . - راجع : التزاحم

- الواجب الأصلي :

ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام ، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ، *
وقوله
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .

- الواجب التبعي :

ما لم تقصد إفادة وجوبه ، بل كان من توابع ما قصدت إفادته ، كوجوب المشي إلى السوق ، المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق وقطع المسافة للحج . ( انظر : المقدمة الوجودية )

- الواجب التخييري :

ما كان له عدل وبديل في عرضه ، ولم يتعلق له الطلب بخصوصه ، بل كان المطلوب هو أو غيره يخيّر بينهما المكلف ،