تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

حرف الواو

- الواجب :

الفعل الذي فرضه اللّه على العباد ولم يرخص لهم في تركه ، أو هو الفعل الذي ألزم الشارع بالإتيان به ، وعند الحنفية : هو الطلب الإلزامي الذي قام عليه دليل ظني .

- الواجب الارتباطي :

ويقصد به التكليف الضمني في المركبات الارتباطية في مقابل الواجب النفسي الاستقلالي . * لو أصبح المكلّف يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا . فإنه لا إشكال في البطلان لأنه قد أحدث شيئا وأفطر ، ولا معنى للصوم في جزء من اليوم ، فإنه متقوم شرعا بالإمساك من الفجر ، ولم يتحقق حسب الفرض فلا مناص من القضاء . وهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب تأدبا ؟ الظاهر أنه من المتسالم عليه بينهم ، بل لعله من الواضحات التي يعرفها حتى عوام الناس ، فإنهم لا يشكّون في أن من كان مكلفا بالصوم وإن لم يكن منجزا عليه لجهله فأفطر ولو لعذر وجب عليه الإمساك بقية النهار وجوبا تأدبيا وإن لم يحسب له الصوم . فإن تم الإجماع - والظاهر أنه غير تام - فلا كلام وإلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل لعدم الدليل على وجوبه إذ الواجب بعد أن كان ارتباطيا وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم