وقيل : إن النهي هنا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد الذي هو ظهور ثانوي منعقد في باب المركبات من العبادات والمعاملات مثل النهي عن التكلم في الصلاة وغير ذلك دون الحرمة التكليفية .
- النهي التنزيهي :
وهو ردع الشارع للمكلف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله ، أي المكروه .
- راجع : التقييد
- النهي الغيري :
( انظر : الترب )
- راجع : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
- النهي في المركبات :
في صحيح ابن أبي نصر : عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » .
وقد وقع البحث في بطلان وفساد الصوم به أو عدمه فيكون عدم الجواز إشارة إلى الحرمة التكليفية المحضة .
ويمكن أن يستدل على البطلان والفساد بدعوى أن النهي في باب المركبات ظاهر - كالأمر - في الإرشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية نظير النهي عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة فينقلب الظهور الأولي إلى ظهور ثانوي ، فقوله ( ع ) في الصحيح : لا يجوز . .
ظاهر في البطلان والفساد كما هو الحال في ساير المركبات الارتباطية .
- النهي المولوي :
( انظر : النهي )
- راجع : النهي الإرشادي