تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وقيل : إن النهي هنا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد الذي هو ظهور ثانوي منعقد في باب المركبات من العبادات والمعاملات مثل النهي عن التكلم في الصلاة وغير ذلك دون الحرمة التكليفية .

- النهي التنزيهي :

وهو ردع الشارع للمكلف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله ، أي المكروه . - راجع : التقييد

- النهي الغيري :

( انظر : الترب ) - راجع : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده

- النهي في المركبات :

في صحيح ابن أبي نصر : عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » . وقد وقع البحث في بطلان وفساد الصوم به أو عدمه فيكون عدم الجواز إشارة إلى الحرمة التكليفية المحضة . ويمكن أن يستدل على البطلان والفساد بدعوى أن النهي في باب المركبات ظاهر - كالأمر - في الإرشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية نظير النهي عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة فينقلب الظهور الأولي إلى ظهور ثانوي ، فقوله ( ع ) في الصحيح : لا يجوز . . ظاهر في البطلان والفساد كما هو الحال في ساير المركبات الارتباطية .

- النهي المولوي :

( انظر : النهي ) - راجع : النهي الإرشادي