تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
بإطلاق ، ففرق كبير بين أن نقول : ( الماء طهور ) وبين أن نحكم على الماء الطهور بأنه نازل من السماء ، ففي الجملة الأولى كانت الطهورية منسوبة إلى الماء بالنسبة التامة ، ويمكن حينئذ التمسك بالإطلاق كلمة ( الماء ) لإثبات طهورية تمام أقسامه . وأما في الجملة الثانية فقد أخذت الطهورية قيدا للماء على نهج النسبة الناقصة لا حكما للماء على نهج النسبة التامة ، فلا معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات طهورية تمام أقسام المياه ، فالجملة الأولى من قبيل قولنا ( الغيبة محرمة ) والجملة الثانية من قبيل قولنا ( إن اللّه يعاقب على الغيبة المحرمة ) ، فكما أن التمسك بالإطلاق لإثبات حرمة أقسام الغيبة إنما يصح في الجملة الأولى دون الثانية كذلك في المقام . - راجع : الإطلاق الشمولي

- النسخ :

رفع ما هو ثابت ثبوتا واقعيا في الشريعة من الأحكام التكليفية والوضعية ونحوها .

- النص :

وهو الدليل اللفظي الذي لا يحتمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول ، مثل : ( تجب الصلاة ) ، فإن لفظ ( تجب ) نص في معناه . * في خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( ع ) قلت له : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يهب ، قال ( ع ) : « حقها للمدعي ولا أقبل من