أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه » ، فهو دليل ظني ، لأنه خبر واحد .
- الملائم :
وهو عند الحنفية ما اعتبر جنسه في عين الحكم ، ومثلوا له بالترخيص في حالة سقوط المطر للجمع بين الصلاتين وقد وجد الفقيه أن المشقة هي علة الترخيص . فالمشقة وجمع الصلاة أذن مما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه عين الحكم .
وهو عند الشافعية ما شهد الشارع باعتبار عينه أو جنسه في جنس الحكم . ومثاله عندهم : القتل العمد ، العدوان مع وجوب القصاص ، فإن جنسه - وهو الجناية - اعتبره الشارع في جنس الحكم الذي هو العقوبة .
- ملاك الحكم :
وهو عبارة عن المبادئ التي دعت لتشريعه .
* وقع البحث بين الفقهاء في شمول حديث « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » لليد المركبة كشموله لليد المنفردة المستقلة ، والمراد باليد المركبة أن تكون في البين يدان لا يستولي أحد منهما على جزء من المال بالمرة ، بل يكون استيلاء كل منهما مرتبطا بالآخر ، بمعنى أن كلا منهما لو لم يكن ، لم يكن للآخر استيلاء بالمرة ، لا على الجزء ولا على الكل ، فيكون استيلاء كل منهما بانضمام الآخر ، ويكون المجموع المركب مستوليا على المجموع المركب . وإن كان ربما يشكل في الشمول ، نظرا إلى أن يد كل منهما عارضي خال عن الاستقلال ، وإنما المستقل هو المجموع