تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
المركب فلا يصدق على أحدهما الاستيلاء وإثبات اليد ، وعليه فلا وجه للضمان . ولكن الظاهر هو الشمول ، لأن الملاك في الضمان هو الاستيلاء ، وهو متحقق هنا ، غاية الأمر أن المستولي هو المجموع ، فالضمان على المجموع ، ومرجعه إلى ضمان كل واحد منهما النصف ، لأن لازم ثبوت الضمان على اثنين وعدم ثبوت ترجيح في البين ، فكل واحد منهما ضامن لنصف العين . - راجع : الدلالة الالتزامية : تنقيح المناط : السيرة العقلائية

- مناسبات الحكم والموضوع :

وهي مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان - عند سماع الدليل - التخصيص تارة والتعميم أخرى . فمثلا إذا قال : اغسل ثوبك إذا أصابه البول ، فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهّر هو الغسل بالماء ، وقد ارتبط الحكم هنا بلفظ له مدلول عام ، ولكن العرف فهم منه ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول ، وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة ، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام كما إذا قال في قربة وقع فيها نجس : لا تشرب ولا تتوضأ منها ، فإن العرف يرى أن الحكم ثابت للماء القليل في قربة أو غيرها . * في مسألة ما إذا ارتمس الصائم نسيانا أو قهرا ، ثم يتذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه .