پرش به محتوای اصلی

الدليل الفقهي — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱

- المجاز اللغوي :

هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له بقرينة شرعية كاستعمال ( الإنسان ) في الناطق . وكاستعمال الشرعي ( الصلاة ) في الدعاء ، وإن كانت حقيقة لغوية .

- المجعول :

ويراد به ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك ، أي فعلية الحكم ، ومعناه ثبوته فعلا على مكلفين معيّنين ، مثل ثبوت وجوب الحج على المسلم المستطيع القادر على السفر إلى البيت الحرام . - راجع : التعارض

- المجمل :

وهو اللفظ الدال على أحد أمرين أو أمور تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي . وبكلمة أخرى : هو ما لم تتضح دلالته لكونه مشتركا أو مجازا ، ولا قرينة تحدده أو غيرها من الأمور . وعند بعضهم هو الذي ليس له ظاهر ولم يكن بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى وأن علم بقرينة خارجية ما أريد منه . وقد مثّل للمجمل بلفظ ( اليد ) الوارد في قوله تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ،
إذ اليد كما هو الظاهر تطلق على تمام العضو المخصوص ولكنه غير