تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
في الوقت المضروب له ، والثاني هو الفعل في خارج الوقت ، ويتعلق به أمر آخر على تقدير ترك الأول ، فهما متعددان أمرا ومتغايران متعلقا ، فإذا تعدد المأمور به فلا مناص من قصده ولو إجمالا ليمتاز عن غيره ، فلو صام وهو لا يدري أنه أداء أو قضاء ولكن قصد الأمر الفعلي الذي هو نوع تعيين للمأمور به ولو بالإشارة الإجمالية كفى ، أما لو قصد أحدهما مرددا أو معينا وبقيد كونه أداء مثلا ثم انكشف الخلاف بطل ، لعدم تعلق القصد بالمأمور به غيره لا يجزي عنه . - راجع : التقييد

- المتواتر :

ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب .

- المتواتر الإجمالي :

وهو أخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة وضيقها مع حصول العلم الإجمالي بصدور بعض تلك الألفاظ . ( انظر : التواتر الإجمالي )

- المتواتر المعنوي :

وهو أخبار الرواة بألفاظ مختلفة تشترك جميعها في إثبات معنى واحد . ( انظر : التواتر المعنوي )
الدليل الفقهي — صفحة 259 | محمد الحسيني