لكن ردّ رأيه بدعوى انصراف هذه الأخبار إلى القتل ، فيكون موردها مورد القتل ، لأن المراد من الدم هو القتل والإهدار لا الأعم منه والجرح .
* * * * * في خبر سليمان بن خالد : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل كان عليه صيام شهرين متابعين فصام خمسة عشر يوما ثم مرض ، فإذا برأ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله ؟ قال : « يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب اللّه عليه ، وليس على ما غلب اللّه عزّ وجل عليه شيء » .
ويستفاد من التعليل الوارد في ذيل الرواية جواز البناء على ما مضى إذا كان الإفطار لعذر ، مهما كان نوع هذا العذر .
* * * * * * وقع البحث في ما إذا صام يوم الشك بنية شعبان ، ثم نوى الإفطار ، وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى ، صحّ صومه عند بعضهم واستشكل آخرون فيه .
والوجه في القول الأول : أن النية الأولى بعد تعقبها بنية الإفطار بمنزلة العدم ، فهو كمن لم ينو الصوم أصلا ، وقد تقدم أن من ترك النية جهلا أو نسيانا يجددها قبل الزوال ، ويكون المورد مبنى على إلحاق ذلك بالمريض والمسافر في جواز التجديد .
وأما الوجه الثاني : فإنه من باب القياس فلا دليل على التعدي ، فالحكم بالصحة مشكل ، ولذلك فيمسك تأدبا وعليه القضاء .
- القياس الأدنى :
وهو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحا في الأصل ، وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف ، علة كالإسكار فهو علة تحريم الخمر ، ولكن قد يكون أضعف في النبيذ وإن كان في الاثنين صفة الإسكار .