أما إلحاق الحائض فللمروي مرسلا ( وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ) ، وقد نوقش في حجية الاعتماد عليه وهو مرسل ، خاصة مع عدم حكاية تعرض أحد من الفقهاء إلى زمان العلامة الحلي عدا أبي علي والمحقق الحلي حيث حكما بالاستحباب .
وأما النفساء فالحكم أكثر إشكالا لعدم التعرض لها في المرسل ، لكن لو ثبت الحكم في الحائض أمكن التعدي إليها بناء على مساواتها في الأحكام .
- القياس المستنبط العلة :
وهو ما كانت العلة المشتركة بين الموضوعين ( الأصل ) أو المقيس عليه ، وبين ( الفرع ) أو المقيس مظنونة ومستخرجة من الكلام ظنا .
- راجع : القياس الخفي
- القياس المنصوص العلة :
وهو ما كانت العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه معلومة مصرحا بها في المقيس عليه .
- راجع : القياس الجلي