تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
أما إلحاق الحائض فللمروي مرسلا ( وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ) ، وقد نوقش في حجية الاعتماد عليه وهو مرسل ، خاصة مع عدم حكاية تعرض أحد من الفقهاء إلى زمان العلامة الحلي عدا أبي علي والمحقق الحلي حيث حكما بالاستحباب . وأما النفساء فالحكم أكثر إشكالا لعدم التعرض لها في المرسل ، لكن لو ثبت الحكم في الحائض أمكن التعدي إليها بناء على مساواتها في الأحكام .

- القياس المستنبط العلة :

وهو ما كانت العلة المشتركة بين الموضوعين ( الأصل ) أو المقيس عليه ، وبين ( الفرع ) أو المقيس مظنونة ومستخرجة من الكلام ظنا . - راجع : القياس الخفي

- القياس المنصوص العلة :

وهو ما كانت العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه معلومة مصرحا بها في المقيس عليه . - راجع : القياس الجلي
الدليل الفقهي — صفحة 252 | محمد الحسيني