والعد عرفا ويعسر عدها في زمان قليل ، أو ما لا يعتني به العقلاء . ووضع الأصوليون عدة ضوابط :
- أن تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العدّ .
- عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها .
- أن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء أو يكون الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا ، أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها .
- راجع : الانحلال في العلم الاجمالي
- الشبهة المحصورة :
ويراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة محصورة في العرف والعادة ، بمعنى أنه لا يعسر عدّها في زمان قليل ، أو ما كانت أطرافها مما يعتني به العقلاء .
- راجع : الاطمئنان
- الشبهة المصداقية :
ويراد به الاشتباه في مصداق بعد افتراض كون المفهوم واضحا .
* وقع البحث بين الفقهاء في استفادة اعتبار التوالي في الثلاثة أيام في الحيض وفق القاعدة وما تقتضيه من العمومات والاطلاقات مع قطع النظر عما تدل عليه الأخبار الواردة في المقام .
فيقال : إن مقتضى عموم ما دلّ على وجوب الصلاة على جميع المكلفين أو إطلاقه ، وعموم ما دلّ على جواز إتيان الزوج زوجته أنى شاء وفي أي زمان أراد ، وغير ذلك من الأحكام : وجوب الصلاة على