تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والعد عرفا ويعسر عدها في زمان قليل ، أو ما لا يعتني به العقلاء . ووضع الأصوليون عدة ضوابط : - أن تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العدّ . - عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها . - أن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء أو يكون الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا ، أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها . - راجع : الانحلال في العلم الاجمالي

- الشبهة المحصورة :

ويراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة محصورة في العرف والعادة ، بمعنى أنه لا يعسر عدّها في زمان قليل ، أو ما كانت أطرافها مما يعتني به العقلاء . - راجع : الاطمئنان

- الشبهة المصداقية :

ويراد به الاشتباه في مصداق بعد افتراض كون المفهوم واضحا . * وقع البحث بين الفقهاء في استفادة اعتبار التوالي في الثلاثة أيام في الحيض وفق القاعدة وما تقتضيه من العمومات والاطلاقات مع قطع النظر عما تدل عليه الأخبار الواردة في المقام . فيقال : إن مقتضى عموم ما دلّ على وجوب الصلاة على جميع المكلفين أو إطلاقه ، وعموم ما دلّ على جواز إتيان الزوج زوجته أنى شاء وفي أي زمان أراد ، وغير ذلك من الأحكام : وجوب الصلاة على