بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته . وسميت حكمية ، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي ، وحل الاشتباه ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل الواصل من قبله .
* استدل على أمارية سوق المسلمين على التذكية بنحو لا يشمل غير المؤمن وذلك برواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عن الصلاة في الفراء فقال : « كان علي بن الحسين ( ع ) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إن دباغه ذكاته » .
وقد نوقش بأن سؤال الراوي إنما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية لا عن حكم الشبهة الموضوعية فيتم الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق ( ع ) لعمل السجاد ( ع )
وأجيب عنه : بأن حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب للاهتمام الخاص بنقل تفصيل عمل الإمام السجاد ( ع ) واجتنابه عن الفرو العراقي حال الصلاة ، والمنصرف عرفا من ذلك كونه دخيلا في الجواب لا مجرد استطراد ، فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقا للسؤال ، ولو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتضبا من بيان الإمام مع اتجاه بيان الإمام إلى جهة استطرادية ، وهو خلاف الظاهر عرفا .
- راجع : الدليل اللبي
- الشبهة غير المحصورة :
ويراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة مما لا يقبل الحصر