تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
بالقاعدة .

- الشبهة المفهومية :

ويراد به الاشتباه في المفهوم وتحديده لغة أو عرفا . * كما لو شك في بقاء النهار من أجل الشك في مفهوم الغروب وتردده بين سقوط القرص أو زوال الحمرة المشرقية ، فشكه في مفهوم الغروب عرفا وأن اللفظ اسم لأي منهما ، وعليه فالشك في الحقيقة شك في الوضع اللغوي أو العرفي . ولذلك لا يجري الاستصحاب في المورد لعدم الشك في الموجود الخارجي ، لأن الغروب بمعنى السقوط متحقق وجدانا وبمعنى الزوال غير متحقق وجدانا ، فيستصحب أي شيء بعد كون كل منهما متيقنا ؟ وعندئذ فهو خارج عن عهدة الاستصحاب ، إذ ليس لدينا موجود خارجي أو معدوم يشك في بقائه كي يستصحب . - راجع : العلم الاجمالي

- الشبهة الموضوعية :

هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية ، والتوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي ، ورفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع . - راجع : الشبهة الحكمية

- الشبهة الوجوبية :

ويعني الشك في وجوب ما ، وقد يكون منشأ الشك عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب أحدهما بنحو
الدليل الفقهي — صفحة 196 | محمد الحسيني