تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

حرف الشين

- الشبهة البدوية :

وتعني الشك مع عدم اقترانه بالعلم الإجمالي . * استظهر بعض الفقهاء أنه لا يمكن اجتماع القرعة مع سائر الوظائف المقررة للجاهل حتى تلاحظ النسبة بينهما ، لأن التعبد بالقرعة إنما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف وتردده بين الأمور المتباينة ، ولا محل للقرعة في الشبهات البدوية ، سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة والحل ، أو من مجاري الاستصحاب ، لأن المستفاد من قوله ( ع ) : « القرعة لكل مشتبه أو مجهول » هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء ، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف ، ولا معنى للقرعة في الشبهات البدوية ، فإنه ليس فيها إلّا الاحتمالين ، والقرعة بين الاحتمالين خارجة عن مورد التعبد بالقرعة ، فموارد البراءة والاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصص لا بالتخصيص .

- الشبهة التحريمية :

وتعني الشك في حرمة شيء ما لعدم الدليل على تعيين الحرام ، أو لإجمال النص ، أو تعارض النصوص أو اشتباه الأمور الخارجية . - راجع : أصالة الاشتغال : التخصيص

- الشبهة الحكمية :

وتعني الشك في الجعل ، أي الشك في ثبوت الحكم . والشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه ، وأخرى في