- الحكم الواقعي الأوّلي :
ويراد منه الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الأخر ، كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية ووضعية . كالوجوب المترتب على صلاة الصبح والحرمة المترتبة على شرب الخمر .
- الحكم الواقعي الثانوي :
وقد أريد به ما يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغير حكمه الأوّلي ، فشرب الماء مباح بعنوانه الأوّلي ولكنه بعنوان إنقاذ الحياة يكون واجب .
* لا إشكال في حرمة الشهادة على عقد الزواج في حال كون المكلف محرما . وقد اختلف في دلالة ما ورد من الأخبار كما في الخبر « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد . . . » ، إذ احتمل الحضور وتحمل الشهادة على عقد الزواج ، أو أداء الشهادة .
ثم أنه بناء على حرمة أداء الشهادة ، فإنه لا بد من تقييد الحكم بحالة ما إذا لم يترتب على تركها خطر عظيم لا يمكن التخلص منه إلّا بأداء الشهادة ، فلو ترتب ذلك على تركها فلا محيص عن الحكم بجواز أداء الشهادة لأجل العنوان الثانوي الذي يتقدم على العنوان الأولي ، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يتخلف عن أداء الشهادة لو ترتب على تأجيلها خطر عظيم بدعوى أنه محرم .
- الحكومة :
- والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ، موسعا أو مضيّقا له ، كالفقاع فهو وان لم يكن خمرا