التقديم بعنوان القرض - مثلا - وذلك للجمع العرفي بين ما دلّ من الروايات على عدم جواز التقديم وبين ما دلّ على نفي البأس عنه .
- راجع : التقييد
- الجمع الموضوعي :
( انظر : الجمع الحكمي )
- الجملة الاسمية :
وهي الجملة التي تبدأ بالاسم ، كما هو الحال في المبتدأ .
* روي عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ؟
فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذ تعمد » .
وقد جرى كلام بين العلماء في أن جملة ( وهو صائم ) ظاهرة في أن صومه لم يبطل بسبب الكذب فيكون ذلك قرينة على التصرف في قوله ( ع ) : « قد أفطر وعليه قضاؤه » . بالحمل على نفي الكمال لا الحقيقة ، فلا يكون الكذب مفطرا لحقيقة الصوم ، وإلّا لما كان معنى لقوله ( ع ) بعد ذلك « وهو صائم » . وبعبارة أخرى إن جملة ( وهو صائم ) ظاهرة في التلبس الفعلي بالصوم ، وإذا كان صومه صحيحا كان ذلك قرينة على التصرف في جملة ( قد أفطر وعليه قضاؤه ) فلا بد من التصرف هنا وفي ساير الروايات الأخر بحمل الإفطار فيها على العناية والتنزيل .
وبناء على ذلك اضطر عدد من الفقهاء لحمل جملة ( وهو صائم ) على وجوه أخرى غير ذلك منها : أن يراد بالصوم معناه اللغوي ، أعني مطلق الإمساك وتكون الجملة في مقام الأمر .
وحاصل المعنى أن الصوم وإن بطل ووجب عليه القضاء إلّا أنه يجب عليه الإمساك عن بقية المفطرات تأدبا فإن ذلك من أحكام الإبطال