تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
التقديم بعنوان القرض - مثلا - وذلك للجمع العرفي بين ما دلّ من الروايات على عدم جواز التقديم وبين ما دلّ على نفي البأس عنه . - راجع : التقييد

- الجمع الموضوعي :

( انظر : الجمع الحكمي )

- الجملة الاسمية :

وهي الجملة التي تبدأ بالاسم ، كما هو الحال في المبتدأ . * روي عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ؟ فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذ تعمد » . وقد جرى كلام بين العلماء في أن جملة ( وهو صائم ) ظاهرة في أن صومه لم يبطل بسبب الكذب فيكون ذلك قرينة على التصرف في قوله ( ع ) : « قد أفطر وعليه قضاؤه » . بالحمل على نفي الكمال لا الحقيقة ، فلا يكون الكذب مفطرا لحقيقة الصوم ، وإلّا لما كان معنى لقوله ( ع ) بعد ذلك « وهو صائم » . وبعبارة أخرى إن جملة ( وهو صائم ) ظاهرة في التلبس الفعلي بالصوم ، وإذا كان صومه صحيحا كان ذلك قرينة على التصرف في جملة ( قد أفطر وعليه قضاؤه ) فلا بد من التصرف هنا وفي ساير الروايات الأخر بحمل الإفطار فيها على العناية والتنزيل . وبناء على ذلك اضطر عدد من الفقهاء لحمل جملة ( وهو صائم ) على وجوه أخرى غير ذلك منها : أن يراد بالصوم معناه اللغوي ، أعني مطلق الإمساك وتكون الجملة في مقام الأمر . وحاصل المعنى أن الصوم وإن بطل ووجب عليه القضاء إلّا أنه يجب عليه الإمساك عن بقية المفطرات تأدبا فإن ذلك من أحكام الإبطال