شرح
متعارفة ، ولكنه مع ذلك عندما يأتي إلى هذه الموارد موردا بعد آخر يحصل له علم تفصيلي بعدم التكليف في كل واحد منها ، فينتفي لذلك العلم الإجمالي . أما العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي قبل حصول هذه القطوع التفصيلية فهو كاف في تنجيز الحكم على المكلف ، فالمكلف بسوء اختياره هو الذي أزال العلم بوجود حكم إلزامي ، فتبقى منجزية هذا العلم ثابتة بحقه * .
هامش
( * ) ويرد على الوجه الثاني بما أوردناه على جواب السيد الشهيد ( رحمه الله ) عن الوجه الأول ، بأنه مبني على أن القطاع ملتفت إلى أن بعض أسباب قطوعه غير متعارفة ، أما إذا كان غير ملتفت إلى ذلك - كما هو الواقع - فكيف يمكن أن يحصل له علم إجمالي بوجود حكم إلزامي في بعض موارد قطعه بعدم التكليف ؟ فمورد النقاش مع السيد الشهيد ( رحمه الله ) صغروي ، ذلك أن القطاع غير ملتفت إلى أن قطعه ناشئ عن مبررات وأسباب غير عقلائية ، فهو يرى أن قطعه ناشئ من الأسباب المتعارفة التي ينبغي نشوء القطع منها .