تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ويفترق الاستصحاب في موارد عدم وجود الأمارة ، وتفترق الأمارة عن الاستصحاب في موارد عدم الحالة السابقة أو توارد الحالتين . وهنا إذا قلنا بتقديم الاستصحاب في موارد اجتماعه مع خبر الثقة كان بحكم الإلغاء أيضا ؛ لأنّه يعني تخصيص الخبر في موارد عدم الحالة السابقة أو توارد الحالتين ، وهذان الأمران نادرا الوقوع والتحقّق ، بينما لو قدّمنا الأمارة على الاستصحاب فهذا معناه جريان الاستصحاب في الموارد التي لا يوجد فيها أمارة على الخلاف وهي كثيرة جدّا . وهكذا الحال فيما إذا لاحظنا خبر الثقة مع الاحتياط مثلا ، فإنّه يجري فيه ما قيل في البراءة سابقا . وكذلك إذا لاحظنا خبر الثقة مع أصالة الطهارة أو الحلّيّة ، فإنّه لا وجه لتخصيص خبر الثقة في غير موارد الطهارة أو النجاسة أو في غير موارد الحلّيّة والحرمة ؛ لعدم الفرق في ذلك في دليل الحجّيّة الذي هو السيرة العقلائيّة فإنّهم يأخذون بالخبر في جميع الموارد ولا يخصّصونه بغير هذه الموارد ، ممّا يعني أنّه في موارد التعارض يؤخذ بالخبر دون القاعدتين ، ويحكم بتخصيصهما في غير موارد ثبوت الخبر على الخلاف فيهما . وبهذا يظهر أنّ النكتة الفنيّة والصناعيّة لتقديم الأمارة على الأصل هي القرينيّة النوعيّة ، أي الأخصّيّة بمعنى وجود ملاك الأخصّيّة وهو اللغويّة ، أو يقال بالنصّيّة كما تقدّم . ولا نحتاج هنا إلى إثبات قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ، فإنّها حتّى لو لم تقم مقامه فإنّها تتقدّم على الأصل ؛ لأنّ القرينيّة العامّة النوعيّة لا تتوقّف على النظر ، ونحن إنّما نحتاج إلى إثبات قيامها مقام القطع الموضوعي لأجل إثبات النظر فمع انتفاء الحاجة إليه لا نحتاج لذلك أيضا . 6 - إذا تعارض أصل سببي وأصل مسبّبي كان الأصل السببي مقدّما ، ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجّس ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول . وقد فسّر ذلك على أساس الحكومة ؛ لأنّ استصحاب نجاسة الثوب في المثال