وقد نقل عن المحقق النائيني ( قدس الله روحه ) الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند - وتسمى بالمرجحات السندية - كالترجيح بالأوثقية ، والمرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب ، فاختار رحمه اللّه ان المرجّحات السندية لا تشمل الفرض المذكور ، لان تطبيقها إن كان على نحو يؤدّي إلى اسقاط أحد العامّين من وجه رأسا فهو بلا موجب لأنه لا مسوّغ لاسقاطه في مادّة الافتراق مع عدم التعارض ، وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادّتي الافتراق للعامّين فهو مستحيل ، لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادّة الافتراق ورفضه في مادّة الاجتماع مع أن سنده واحد ، وامّا المرجّحات المضمونيّة فبالامكان إعمالها في مادّة الاجتماع فقط ولا يلزم محذور .
شرح
الكتاب الكريم بحسب الفرض .
( تمّت ) كتابة هذه الحاشية في مكتبة المصطفى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم العامة - يزدانشهر - قم المقدسة بتاريخ 21 محرم الحرام من عام 1419 ه ق . وتمّت مراجعته ليلة الخميس في 24 شوّال من عام 1419 في المكتبة العامة لدفتر التبليغات في قم المقدسة بيد العبد الفقير إلى ربّه الغني ناجي ابن الحاج عبد المنعم طالب آل الفقيه العاملي عاملهما اللّه بلطفه ، والحمد للّه رب العالمين حمدا كثيرا لا يحصى قدره إلا هو ، وصلّى اللّه على سيد الخلق أجمعين محمّد وآله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليما كثيرا .
هامش
* وتمّت مراجعته للطبعة الثانية في 17 رمضان المبارك من عام 1425 ه . ق . الواقع في 1 / 11 / 2004 م . في بيروت أبعد الله عنها كل مكروه ، والحمد لله رب العالمين