تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
منهما حصّة من العتق غير الحصّة الأخرى « 1 » لزم تقييد اطلاق مادّة الامر في « أعتق » « 2 » وهو خلاف الظاهر .

كان الجواب أحد وجهين :

الاوّل : ان يؤخذ بالتقدير الاوّل - بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلّي واحد - ويقال إن تعدّد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث والحركة وإن كان العنوان الذي انصبّ عليه البعثان واحدا . الثاني : أن يؤخذ بالتقدير الثاني - بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد - ويلتزم بتقييد إطلاق المادّة « 3 » ، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدّد الوجوب « 4 » مع عدم امكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض ، وهذا نحو من الجمع العرفي « 5 » .
شرح
( 1 ) أو قل « وان كان متعلّقهما متعددا لزم . . . » ( 2 ) كأن يقول المولى مثلا ان أفطرت فاعتق ، وإن ظاهرت فاعتق عتقا يغاير العتق الاوّل ، « وهو خلاف الظاهر » لأن الظاهر من متعلقات الاحكام إرادة الطبيعي ، فقول المولى مثلا « صل » « صم » . . الظاهر منها إرادة طبيعي الصلاة والصيام ، ولذلك قالوا بان الاحكام تتعلّق بالطبائع أو قل بالعناوين بنحو الكلّي الطبيعي ، وتعلقها بالحصص خلاف الظاهر عرفا جدّا ( 3 ) كما قلنا في الحاشية السابقة ( 4 ) والنتيجة تعدد متعلّقي الوجوب ( 5 ) بين « ان أفطرت فاعتق » و « إن ظاهرت فاعتق » ، فان الجمع العرفي بناء على هذا الفهم يقتضي ان نفسّر « فاعتق » هنا بوجوب عتق يغاير العتق