مجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة .
ومثال الثالث : دليل وجوب الاهمّ الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم « 1 » ، كما تقدّم في مباحث القدرة .
وقد يتّفق التوارد من الجانبين ، وهو على انحاء :
- فبعض انحائه معقول ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين ،
- وبعض انحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكّم دون الآخر ،
- وبعض انحائه غير معقول فيؤدي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين .
فمثال الاوّل : ان يكون الحكم في كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه « 2 » ، وحينئذ حيث إن كلّا من الحكمين في
شرح
( 1 ) فإنه بناء على القول بالترتّب يرفع موضوع الحكم التنجيزي في دليل وجوب المهم ، وباصطلاح السيد الشهيد ( قدس سره ) يرفع موضوع فاعلية الحكم ومحرّكيّته . ففي المثال المعروف إذا تزاحم امتثال الصلاة في ضيق الوقت مع انقاذ الغريق فانّ دليل « انقذ الغريق » يرفع بامتثاله موضوع « أقيموا الصلاة » الذي هو عدم الابتلاء بامتثال الأهم
( 2 ) ذكره في تقريرات السيد الهاشمي ج 7 ص 54 ، القسم الثاني ، ومثاله ما لو فرضنا وجود دليلين مفادهما هكذا :
1 - لولا وجوب الحج لكان النذر واجبا ، لكن الحج واجب ، فالنذر غير واجب .
2 - لولا وجوب النذر لكان الحج واجبا ، لكن النذر واجب ، فالحج غير واجب