تقديريه « 1 » ، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان [ الداخل سابقا ] زيدا أو خالدا ، فيجري استصحاب الجامع « 2 » إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه ، ولا إشكال في ذلك بناء على ارجاع استصحاب الكلّي إلى استصحاب الوجود السّعي له على طريقة الرجل الهمداني « 3 » ، وبناء « 4 » على المختار من ارجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الاجمالي ، وامّا بناء على ارجاعه إلى استصحاب الحصّة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث اي واحدة من الحصتين فكيف يجري استصحابها ، اللهم إلّا ان تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث « 5 » .
شرح
- سواء كان زيدا أو خالدا . مما يعني حصول شك في بقاء « رجل » في المسجد
( 1 ) اي على تقدير كونه زيدا أو خالدا
( 2 ) وهو هنا « رجل » ، اي فيجري استصحاب بقاء هذا « الرجل » الجامع الموجود في الرجل الداخل
( 3 ) أي لا إشكال في صحّة جريان هذا الاستصحاب بناء على طريقة الرجل الهمداني لأنه . على طريقته . يصحّ استصحاب بقاء الوجودات المثالية لزيد وخالد
( 4 ) اي : بناء على مختار السيد الشهيد ( قدس سره ) يصحّ استصحاب بقاء « الرجل » المنظور اليه كمرآة عن « الرجل الداخل » الخارجي
( 5 ) اي : حدوث حصّة في الواقع ، وإن لم نعلم أيّهما بالتحديد . ( بيان ذلك ) اننا إذا ألغينا ركنيّة اليقين واستبدلناها بركنية حدوث المتيقّن لا بركنية اليقين بالحالة السابقة ، فإنه بناء على كون الركن الاوّل من أركان الاستصحاب هو حدوث الحالة السابقة - كما يقول صاحب الكفاية رحمه اللّه