الرواية الثانية :
وهي رواية أخرى لزرارة قال :
1 - قلت : أصاب ثوبي دم رعاف ( أو غيره ) أو شيء من مني فعلّمت أثره إلى أن أصيب له ( من ) الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا ، وصلّيت ، ثم اني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : « تعيد الصلاة وتغسله » .
2 - قلت : فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صلّيت وجدته ؟ قال : « تغسله وتعيد الصلاة » .
3 - قلت : فان ظننت أنّه قد اصابه ولم اتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » . قلت : ولم ذلك ؟ قال : « لانّك كنت على يقين من طهارتك ، ثم شككت ، وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا » .
4 - قلت : فانّي قد علمت انّه قد أصابه ولم ادر أين هو فأغسله ؟ قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك » .
5 - قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه اصابه شيء أن انظر فيه ؟ قال : « لا ، ولكنك انّما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك » .
6 - قلت : إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة ؟ قال : « تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشك ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعله شيء