ظرف السؤال « 1 » ، لأنّ المكلّف على يقين من عدم النجاسة قبل ظنّ الإصابة فيستصحب « 2 » . كما انّها تصلح لاجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال ، لأنّ المكلّف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شك الآن في صحّة يقينه هذا .
. الفرضيّة الثالثة : عكس الفرضيّة السابقة بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص ، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بانّها ما فحص عنه « 3 » . وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء اي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال لعدم الشك ، وإنّما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص « 4 » والاقدام على الصلاة .
. الفرضيّة الرابعة : عكس الفرضيّة الأولى بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجدان « 5 » ، ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين إذ لم يحصل شك في خطأ اليقين السابق ، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا « * » .
شرح
( 1 ) وهو بعد الصلاة
( 2 ) اي فيستصحب ثبوت الطهارة إلى ما بعد الصلاة لاحتمال أن تكون هذه النجاسة التي شوهدت بعد الصلاة قد حصلت بعد الصلاة كما هو الفرض
( 3 ) وهذا يناسب حالة كون النجاسة هي المنيّ
( 4 ) اي قبل الصلاة
( 5 ) وهذا الوجه يناسب كون النجاسة هي دم الرّعاف
هامش
( * ) الصحيح ان كلا الاحتمالين [ الثالث والرابع ] يحتملهما قول زرارة ( ( فرأيت فيه ) ) ، [ فعلى ] هذا الاحتمال الرابع يكون مورد جريان الاستصحاب هو ظرف الشك المذكور في السؤال