تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ويترتّب على ذلك ان العلم الاجمالي لا يكون منجّزا إذا كان أحد طرفيه منجّزا بمنجّز آخر غير العلم الاجمالي من امارة أو أصل منجّز « 1 » ، وذلك لأنّ العلم الاجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة أو الأصل ، لأن هذا المورد منجّز في نفسه والمنجّز يستحيل ان يتنجّز بمنجّز آخر لاستحالة اجتماع علّتين مستقلتين على أثر واحد « 2 » ، وهذا يعني ان العلم الاجمالي غير صالح لتنجيز
شرح
النجاسة حتى ولو لم يوجد علم اجمالي والامر الواحد لا ينجّزه أكثر من حكم واحد فالعلم الاجمالي اذن لم ينجّز الفرد الواقعي على تقدير أن يكون هو النجس سابقا ، فالعلم الاجمالي اذن في المثال الثاني أيضا لم ينجّز لنفس السبب السابق . ( وهكذا ) يصل المحقق العراقي إلى نفس نتيجة كلام السيد الشهيد . ( هذا ) ولكن يبقى فرق عملي بين صيغتي الركن الثالث وهو فيما لو كان إما أحد الإناءين خمر وإما الثاني متنجّس بالخمر فبناء على عدم جريان أصالة الطهارة في محتمل النجاسة الذاتية تجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني دون الأوّل ولا يوجد أصل منجّز في كلا الطرفين فيجري الأصل المؤمّن في إناء الماء بلا معارض ، والمفروض على مسلك المحقق العراقي أن يتنجّز كلا الطرفين بالعلم الاجمالي ( 1 ) كما إذا وردت أمارة تقول بنجاسة أحدهما المعيّن أو كان المورد موردا لجريان استصحاب النجاسة ، ففي هذه الحالة يجوز ارتكاب الطرف الآخر ( 2 ) فيكون المنجّز الثاني لغويا ، إذ بعد نجاسة الماء بالدم ما فائدة نجاسته بنقطة ثانية من الدم ؟ ( فان قلت ) النقطة الثانية تؤكد الأولى كما أن نذر الاتيان بصلاة الصبح يؤكد وجوبها الأوّلي فلا لغوية في عالم الاعتبار هذا