- 1 - ( قاعدة منجّزيّة العلم الاجمالي )
والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور :
الامر الاوّل : في أصل منجّزية العلم الاجمالي ، ومقدار هذه المنجزية ، بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمّنة .
والأمر الثاني : في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الاجمالي وعدمه ثبوتا أو اثباتا .
والأمر الثالث : في جريانها في بعض الأطراف .
ومرجع البحث في الامرين الأخيرين إلى مدى مانعيّة العلم الاجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بايجاد محذور ثبوتي أو اثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلّا أو بعضا .
وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا :