الجعل ، مع ظهور الحديث في أن العلم والرّفع يتبادلان على مصبّ واحد ، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في الرّفع الظاهري ، وبذلك يثبت المطلوب .
المرحلة الثالثة : في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعيّة والحكميّة ، إذ قد يتراءى أنّه لا يتأتّى ذلك لأنّ المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف ، والمشكوك في الشبهة الموضوعية [ هو ] الموضوع ، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد .
والتحقيق ان الشمول يتوقّف على أمرين : أحدهما : تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبّا للرّفع .
والآخر : عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص .
أمّا الأمر الاوّل ، فقد قدّم المحققون تصويرين للجامع :
التصوير الأوّل أنّ الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا ينطبق على
هامش
يقال بأنه فعل فعلا قبيحا في ذاته تام القبح ، وهو المطلوب ، لأننا أثبتنا علّة الحرمة ، وهو القبح التامّ وان لم تثبت لفظه « حرام » لمانع في عالم الالفاظ ، فليس كلامنا في الالفاظ .
إذن إذا تمّ الملاك اي موضوع الحكم كما في قتل المؤمن ظلما صار الفعل حراما فعلا لتمامية قبحه ومفسدته ولو مع جهل الانسان وصغره وجنونه ، ولكن لا يتنجّز عليه إلّا إذا تمت هذه الشرائط العامة ، ولذلك لا يستحق العقاب مع عدم تقصيره في المقدمات .
ولك ان تقول إنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان ، والامتنان لا يرفع الملاك ، فلا يرفع معلولاته كالجعل وفعلية الحكم ، وانما يرفع ما هو مرتبط بالامتنان وهو التنجيز