يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال فتجري البراءة .
شرح
وجوب العتق مطلقا - أي حتى ولو أطعم - ) أو بنحو التخيير ( وهو يعني عدم وجوب العتق إذا أطعم ) وأتينا بالاطعام مثلا فإنه بناء على الاتجاه الاوّل الذي مفاد الوجوبات المشروطة فيه هكذا : إذا لم تفعل أحد اثنين من الثلاثة فافعل الثالث ، مثلا : ان لم تصم ولم تطعم فاعتق ، وبناء على كون الوجوب تعيينيا يكون هكذا : اعتق اي اعتق مطلقا سواء أطعمت أو لم تطعم ، فإن أطعم المكلّف شك في بقاء وجوب العتق ورفعه فتجري البراءة لأن الشك بعد الاطعام هو شك في أصل وجوب التكليف بالعتق في هذه الحالة ، لا انه شك في الاتيان بالمكلف به بعد العلم بوجود تكليف ، ( فتأمّل ) .
( ملاحظة ) قال باطلاق الوجوب أو اشتراطه دون اطلاق الواجب واشتراطه لأن الشك هنا هو في كون الوجوب - كوجوب العتق مثلا - تعيينيا أو تخييريا