تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات : منها : ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي « 1 » . ومنها : ما قد يقال من أنه إذا شك في واجب انه تخييري أو تعييني فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى ايجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير ، فان قيل هناك بالبراءة قيل بها هنا باجرائها عن التعيين « 2 » ، وإلا فلا ، وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى وجوبات مشروطة كما يقرره الاتجاه الأوّل فالشك مرجعه إلى الشك في اطلاق الوجوب واشتراطه « 3 » اي في ثبوته في حال الاتيان بما
شرح
( 1 ) مثال ذلك : قول المولى « صلّ » و « لا تغصب » ، فإن قلنا بالاتجاه الثاني فقد يقال بصحّة الصلاة في المغصوب لتعدّد العناوين والجهاد ، وإن قلنا بالاتجاه الثالث يقال عادة ببطلان الصلاة في المغصوب للنهي عن كل فرد من افراد الغصب حتّى ولو كان في ضمن فرد واجب بالأصل كالصلاة . . ( 2 ) لكون التعيين فيه الطبيعة مع خصوصية زائدة مشكوكة وهي كون الكفارة خصوص العتق مثلا ( 3 ) مراده من الوجوب المطلق هو التعييني ومن المشروط التخييري ، بيان المسألة : انه لو شككنا في كون وجوب العتق بنحو التعيين ( وهو يعني
هامش
الخارجية ، وذلك لأن الحبّ انما يسري إلى الجهة المطلوبة والبغض إلى الجهة المبغوضة ، كما أن الحبّ للصلاة الخارجية الفلانية لا يتعلق بهذه الزاوية من الغرفة أو تلك أو بهذا الثوب أو ذاك الّا ان يوجد خصوصيات معيّنة في نظر الشارع يفضلها الشارع أو لا يفضلها كبياض الثوب أو سواده وليس كلامنا الآن في هذه الخصوصيات الأخرى ، وانما يتعلق بجهة الصلاتية ، وعليه يصحّ الاتجاه الثاني وتصحّ الصلاة في المغصوب