تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
والصحيح انه لا يمكن ، لانّ مفاد هيئة « أكرم » مقيّدة « 1 » بمدلول المادّة باعتباره طرفا لها ، ومدلول المادّة مقيّد بالفقير ، لان المطلوب اكرام الفقير ، والفقير مقيّد بالعدالة تقييد الشيء بوصفه ، وينتج ذلك ان مفاد هيئة « أكرم » هو حصّة خاصّة من وجوب الاكرام يشتمل على التقييد بالعدالة ، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد « أكرم » والوصف انتفاء تلك الحصّة الخاصّة عند انتفاء العدالة ، وهذا واضح ، لا انتفاء طبيعي الحكم . وأمّا إذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي فبالامكان ان نضيف إلى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفيّة على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء وهو التوقّف ، فان ربط مفاد « أكرم » « 2 » بالوصف انما هو بتوسّط نسبتين ناقصتين تقييديتين ، لان مفاد هيئة الامر مرتبط بذاته بمدلول مادّة الفعل وهي مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير ،
شرح
( 1 ) اي ان الوجوب يتحصّص باكرام الفقير العادل ، وكأنه قال وجوب اكرام الفقير العادل ثابت شرعا ، إذن فالحكم في الجملة الوصفية - بما انه مقيّد - فهو شخص الحكم لا طبيعي الحكم . أو قل ان تقيّد الوجوب بمتعلّقه المقيّد بالموضوع يسبّب تحصّص الحكم بحصّة خاصّة تساوي دائرة الموضوع المقيّد . سبب ذلك ان الحكم في الحقيقة هو معلول للموضوع المتعلق به وناتج عنه وظلّ له . ( وهذا ) التحصّص للحكم يعني كون تقيد الوجوب بالاكرام ذا نسبة ناقصة لأنها نسبة اندماجية ، وكون تقيد الاكرام بالفقير والفقير بالعادل أيضا ذات نسب اندماجية ناقصة ( 2 ) اي مفاد هيئة « أكرم » اي الوجوب
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 307 | الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي