الركن الثاني أو الشكّ في البقاء
قوله ص 247 س 1 : والشكّ في البقاء الخ : والركن الثاني من أركان الاستصحاب الشكّ في البقاء . ويمكن تقريب ركنية هذا الركن بأحد بيانين : -
أ - أن نقطع النظر عن الروايات التي أخذت الشكّ في لسانها ونستدل على ذلك بالبرهان التالي « 1 » :
انّ الاستصحاب بما انّه حكم ظاهري فيعتبر في موضوعه الشكّ . والشكّ المذكور حيث انّه لا يمكن أن يكون هو الشكّ في أصل حدوث الحالة السابقة - وإلّا كان المورد من موارد قاعدة اليقين لا الاستصحاب - فلا بدّ وأن يكون هو الشكّ في بقائها ، وهذا هو المطلوب .
ب - انّ نتوجّه إلى الروايات ونقول انّ الشكّ في البقاء معتبر في الاستصحاب لأنّ الروايات أخذته في لسانها وقالت لا تنقض اليقين بالشكّ .
وهل يوجد فارق عملي بين هذين البيانين أو هما واحد من هذه الناحية ؟
نعم يوجد فارق عملي في موردين : -
المورد الأوّل
انّه بناء على البيان الأوّل يمكن جريان الاستصحاب في الفرد المردّد بينما
هامش
( 1 ) هذا البيان الأوّل ذكر في عبارة الكتاب ثانيا وما ذكرناها ثانيا ذكر أوّلا ، وذاك غير مهمّ .