اليقين به ولا استصحاب الحكم الظاهري لأنّ الامارة في هذه الصورة لا تدلّ على حكم ظاهري مغيّا بغاية معينة إذ لا تدلّ على بقاء الوجوب ظاهرا ما لم تحصل الغاية الرافعة له .
ولا يمكن التخلّص من الإشكال إلّا برفض ركنية اليقين كما رفضها من قبل الآخوند ولكن لا لما ذكره من الوجه - وهو أنّ التعبير باليقين في الروايات أريد به المرآتية لحدوث الحالة السابقة ، انّ هذه الدعوى خلاف ظاهر كلمة اليقين في الموضوعية وتحتاج إلى قرينة وهي مفقودة - بل للاستناد إلى رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة حيث علّل الإمام عليه السّلام عدم وجوب غسل الثوب الذي أعاره للذمي بحدوث الحالة السابقة دون اليقين بها ، إذ قال عليه السّلام انّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم يقل انّك أعرته إيّاه وأنت مستيقن بطهارته .
قوله ص 237 س 1 : من أدلّته المتقدّمة : وهي روايات لا تنقض اليقين بالشكّ .
قوله ص 237 س 4 : مصحّح للتعبّد بها : إذ بدون الأثر العملي لا يصحّ التعبّد ببقاء الحالة السابقة .
قوله ص 238 س 4 : إذا تمّ الاستدلال الخ : وقد كان تامّا في نظر السيد الشهيد .
قوله ص 238 س 10 : في الجملة : أي على نحو القضية المهملة فلم تدلّ على أنّها تبقى بعد زوال التغيّر أو لا .
قوله ص 238 س 11 : بعد زوال التغيّر : أي من قبل نفسه ، فإنّ تغيّر الماء تارة يزول بإلقاء كرّ عليه ، وهذا لا إشكال في حصول الطهارة به ، وأخرى يزول
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٩٤