بنفسه بدون إلقاء كرّ طاهر عليه ، وهذا هو محلّ الشكّ .
ثمّ انّ المقصود من الماء المتغيّر في المثال المذكور هو الماء البالغ قدر كرّ ، وأمّا غير البالغ فلا إشكال في تنجّسه وإن لم يتغيّر ، كما ولا إشكال في بقاء نجاسته عند زوال تغيّره من قبل نفسه .
قوله ص 238 س 15 : وإلغاء احتمال الخلاف : عطف تفسير للطريقيّة .
قوله ص 238 س 15 : وبهذا : أي بسبب صيرورة الامارة علما وطريقا ببركة دليل حجّيتها .
قوله ص 238 س 15 : القطع الموضوعي : كالقطع المأخوذ في روايات الاستصحاب فإنّه قطع مأخوذ في موضوع الاستصحاب حيث قيل : « لا تنقض اليقين بالشكّ » .
قوله ص 238 س 16 : على الدليل المتكفّل الخ : وهو دليل الاستصحاب حيث جعل الحكم بالبقاء مرتّبا على القطع بالحالة السابقة .
قوله ص 239 س 1 : ومعنى الحكومة هنا : أي انّ الحكومة في محل كلامنا موسّعة وإن كانت في مورد آخر مضيقة .
قوله ص 239 س 2 : ومن مصاديق ذلك : أي من مصاديق الحكومة .
قوله ص 239 س 3 : وحكومة دليل الخ : عطف تفسير لسابقه .
قوله ص 239 س 5 : وقد تقدّم الخ : هذا ردّ على كلام النائيني . وقد تقدّم ذلك في القسم الأوّل ص 82 .
قوله ص 239 س 10 : على ما قيل في تفسيره : التعبير بذلك لتعدّد الاحتمالات في مقصود الآخوند .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 95
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٩٥