قوله ص 230 س 1 : وأنا أعلم أنّه يشرب إلخ : يمكن أن يستفاد من هذه الفقرة طهارة الكتابي ؛ إذ على تقدير نجاسته لا حاجة إلى ذكر الفقرة المذكورة ؛ لكفاية نجاسته الذاتية للشكّ في بقاء الثوب على الطهارة . والفقرة المذكورة وإن وردت في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السّلام إلّا أنّ سكوت الإمام عليه السّلام وإمضائه يكفي لتقرير الارتكاز . وهذا مطلب لا يرتبط بالمقام ذكرناه كفائدة جانبية .
قوله ص 230 س 10 : فقرة الاستدلال : وهي قوله : « فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر . . . » .
قوله ص 230 س 11 : وانصراف فحواها : الضمير راجع إلى فقرة الاستدلال . والفحوى : المعنى .
قوله : ص 230 س 15 : وسنخها : هذا عطف تفسير لروح .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 56
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٦