قوله ص 227 س 1 : وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية : وإذا كان هذا هو مقصود الآخوند - وإن كان تعبيره لا يساعد عليه ، حيث انّه عبّر : يلزم التخصيص في دليل الاستصحاب - فهو نفس ما ذكره الميرزا ويرد عليه نفس ما أورد عليه .
قوله ص 227 س 11 : بعد افتراض كونه إلخ : أي بعد افتراض كون وجوب الركعة المفصولة ثابتا للموضوع المركب من عدم الإتيان بالرابعة + الشكّ .
قوله ص 229 س 14 : كانت بنفسها : أي الرواية .
الرواية الرابعة
والرواية الرابعة من الروايات التي يستدل بها على حجّية الاستصحاب رواية عبد اللّه بن سنان ، حيث يقول انّ أبي - أي سنان - سأل الإمام الصادق عليه السّلام عمّا إذا أعار شخص ثوبه للذمّي وهو يعلم بأنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فهل يجب عليه غسله للصلاة إذا استرجعه ؟ فأجاب عليه السّلام بعدم وجوب ذلك معلّلا بقوله : « فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انّه نجس » « 1 » .
وقد يقال انّ الرواية لا يمكن استفادة حجّية الاستصحاب منها ، إذ لعلّ الإمام عليه السّلام كان ناظرا عند حكمه بطهارة الثوب وعدم وجوب غسله إلى قاعدة الطهارة لا إلى الاستصحاب ، ومع وجود هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بالرواية .
والجواب : انّ في الرواية قرينة تدل على أن نظر الإمام عليه السّلام متوجّه إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 74 من أبواب النجاسات ، حديث 1 .