بالاستصحاب ليس قضية مستحيلة عقلا بل متى ما دلّ الدليل على ثبوت اللوازم العقلية بالاستصحاب في بعض الموارد قبلنا ذلك ورضخنا له . وفي المقام يقال بما انّ جريان استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا ينفع إلّا بعد ثبوت اللازم العقلي فهذا بنفسه دليل على ثبوت اللازم العقلي في مورد الرواية ، ففي مورد الرواية بالخصوص يقال بثبوت اللازم العقلي - أي أنّ الركعة المأتي بها هي الرابعة - بدليل انّ إجراء الإمام عليه السّلام لاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا ينفع إلّا بثبوت اللازم العقلي .
قوله ص 223 س 10 : فإنّ ذلك يبدو غامضا بعض الشيء : ولا يرتفع هذا الغموض إلّا بحمل الرواية على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كما تأتي الإشارة لذلك ص 228 س 7 من الحلقة .
قوله ص 224 س 9 : كما هو الحال في غير الشاك : أي العالم بأنّه لم يأت بالرابعة حيث يجب عليه الإتيان بركعة رابعة متّصلة .
قوله ص 225 س 11 : على أي حال : أي سواء كان التطبيق جديا أم لم يكن جديا ، فإنّه على كلا التقديرين لا يصدق على التطبيق أنّه جدي لكبرى جدية بل أمّا هو غير جدي أو انّ كبراه غير جدية .
قوله ص 226 س 5 : فإجراء الخ : الأولى : وإجراء الخ .
قوله ص 226 س 11 : للواجب الواقعي : وهي الركعة الرابعة المتّصلة .
قوله ص 227 س 1 : إلى نقيضها : أي إلى عدم المانعية ، فالشاكّ لا يكون إتيانه بالتشهّد والتسليم قبل الركعة الرابعة مبطلا لصلاته .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٢