المتعارضين .
هذا ما نذكره الآن مؤقتا وإلّا فسيأتي ص 379 من الحلقة موافقة المشهور في اقتضاء القاعدة للتساقط دون الحجّية المشروطة .
قوله ص 366 س 2 : يسري إلى دليل الحجّية : بمعنى انّه لا يمكن ان يشملهما معا كما ولا يمكن ان يشمل أحدهما .
قوله ص 367 س 18 : المدلول المطابقي : أي وجوب الجمعة الذي هو مدلول مطابقي للخبر الأوّل ووجوب الظهر الذي هو مدلول مطابقي للخبر الثاني .
قوله ص 368 س 12 : سقوط الطرفين معا : أي سقوط المدلول المطابقي والالتزامي معا في المعارضة الأولى والثانية لا سقوط خصوص المدلول الالتزامي في المعارضة الأولى والثانية .
قوله ص 368 س 14 : سواء رفعنا إلخ : تفسير لقوله « على أي حال » .
قوله ص 369 س 15 : بقطع النظر عن دليل الحجّية : أي انّ مفهوم آية النبأ مثلا وان لم يفهم منه انّ نكتة حجّية خبر العادل هي افادته للظن النوعي مثلا إلّا انّ العقلاء بارتكازهم يحكمون بانّ النكتة التي من أجلها جعل الشارع الحجّية لخبر العادل هي افادته للظن النوعي .
قوله ص 370 س 8 : وانّما الطريق إلى إحرازه إلخ : العبارة موهمة حيث تدل على انّ الارتكاز العقلائي وان لم يحدد نكتة الحجّية ولكن مفهوم آية النبأ مثلا يحدد ذلك ، وهذا جزما غير مراد ، فانّ دليل الحجّية إذ كان يحدد الملاك فلا معنى لقوله بعد ذلك انّ ملاك الحجّية في هذه الحالة نحتمل ثبوته في كلا الخبرين
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 398
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٩٨