ونحتمل عدم ثبوته بل لا بدّ وان يجزم امّا بثبوته أو بعدم ثبوته .
قوله ص 370 س 14 : على تقدير ثبوته : أي لو كان ملاك الحجّية ثابتا واقعا في الخبرين .
قوله ص 370 س 14 : ومن أمثلة ذلك : أي احتمال اقوائيّة الملاك .
قوله ص 370 س 15 : الطريقية : وعلى تعبيرنا الظن النوعي .
قوله ص 370 س 16 : لا يحتمل كونها إلخ : أي وانّما يحتمل وجودها في الأوثق والأفقه خاصة أو وجودها في كليهما بشكل متساوي .
قوله ص 371 س 12 : إذا لم يكن كذب كل من الدليلين إلخ : أي إذا لم يكن بينهما تناقض بل تضاد .
قوله ص 372 س 7 : دون احتمال مماثل في الآخر : أي بدون ان نحتمل الأقوائية في الآخر .
قوله ص 372 س 8 : في غير ذلك : أي إذا لم يجزم ولم يحتمل الأقوائية في أحدهما .
قوله ص 372 س 9 : منجزا : أي مطلقا وبشكل غير مشروط .
قوله ص 372 س 10 : مع ذلك : أي مع عدم إمكان شمول دليل الحجّية لهما بشكل منجز .
قوله ص 372 س 13 : هذه هي النظرية العامّة إلخ : ولكن سيأتي ص 379 من الحلقة التراجع عنها وانّ القاعدة الأولية تقتضي التساقط كما ذكر المشهور .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 399
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٩٩