قوله ص 264 س 10 : بعنوانه : أي بعنوان جعل الحكم المماثل . والمقصود :
أنّ الحكم المماثل لئن ثبت أحيانا حالة الشكّ فذاك من باب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن وليس من باب جعل الحكم المماثل بعنوانه .
قوله ص 264 س 14 : وعلى كل حال : أي سواء كان مفاد حديث لا تنقض هو الإرشاد إلى بقاء اليقين أو المتيقن أو النهي عن النقض العملي .
قوله ص 264 س 16 : على أحد هذه الانحاء : أي امّا التعبد ببقاء اليقين أو التعبد ببقاء المتيقن أو التعبد بعدم النقض العملي .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 141
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٤١