ج - أن يكون مفاده النهي المولوي ، وحيث إنّه لا يعقل توجه النهي المولوي إلى النقض الحقيقي فلا بدّ وأن يكون المقصود النهي عن النقض العملي .
وسواء كان مفاد حديث لا تنقض هو الاحتمال الأوّل أو الثاني أو الثالث فعلى تقدير جميعها لا ملزم لكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم بل يكفي أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير - كما كانت تقرره الصيغة الثانية - فإنّه إذا كان قابلا لذلك فيمكن للشارع أن يعبدنا ببقاء اليقين أو ببقاء المتيقن أو بعدم النقض العملي .
وعليه فالصحيح هو ما تقرره الصيغة الثانية ، أي أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز ولا يلزم أن يكون حكما أو موضوعا لحكم .
قوله ص 260 س 6 : يمكن بيانه : أي بيان المراد وليس المقصود بيان الاستدلال عليه .
قوله ص 260 س 10 : وقرينة الحكمة : ليس المراد من قرينة الحكمة مقدمات الحكمة بل صون كلام الحكيم عن اللغوية .
قوله ص 260 س 13 : سوى ما ذكرناه : وهو ترتب الأثر العملي الشرعي ولو بعد الاستصحاب حتى لا تلزم اللغوية .
قوله ص 261 س 2 : به : أي بالمستصحب . والأولى حذفه .
قوله ص 261 س 8 : في بعض الموارد : والمراد به هو المورد المتقدم المشار له بقوله : كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له إلخ .
قوله ص 261 س 14 : كالاستصحابات الجارية إلخ : هذا راجع للأخير ، أي لقوله أو دخيلا في متعلق الحكم .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 139
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٣٩