المستصحب حكما أو موضوعا لحكم فإنّه إذا كان حكما أو موضوعا فجعل الحكم المماثل يكون معقولا ، أمّا إذا لم يكن كذلك فلا يمكن جعل الحكم المماثل وبالتالي فلا يمكن جريان الاستصحاب « 1 » .
ويرده : انّا لا نفهم من حديث « لا تنقض اليقين بالشكّ » جعل الحكم المماثل لينحصر جريان الاستصحاب بما إذا كان المستصحب حكما أو موضوعا لحكم . ودعوى فهم ذلك عهدته على مدعيه ، وإنّما المفهوم من حديث لا تنقض أحد احتمالات ثلاثة : -
أ - تنزيل الشاكّ منزلة المتيقن ، أي جعل الشاكّ في بقاء الحالة السابقة بمنزلة العالم ببقائها .
والمجعول في الاستصحاب بناء على هذا هو الطريقية والعلمية ويصير - الاستصحاب - من الامارات كما أفاد السيد الخوئي ( دام ظله ) .
ب - الإرشاد إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ، فالطهارة زمان الشك منزلة الطهارة المتيقنة السابقة .
وبناء على هذا لا يصير الاستصحاب من الامارات حيث لم يجعل الشاكّ متيقنا ولكنّه يصير من الأصول التنزيلية .
هامش
( 1 ) مثال المستصحب الذي يكون حكما : استصحاب بقاء وجوب الجمعة ، فإنّ الاستصحاب يجعل وجوبا مماثلا زمن الغيبة . ومثال المستصحب الذي يكون موضوعا لحكم : استصحاب بقاء عدالة زيد ، فإنّه بالاستصحاب يجعل المولى حكما مماثلا للحكم السابق الثابت للعدالة ، فإنّ العدالة وإن لم تكن حكما حتى يجعل الحكم المماثل له بيد أنّ لها حكما وهو جواز الائتمام ، ودليل الاستصحاب يجعل في زمان الشكّ حكما بجواز الائتمام مماثلا للحكم بالائتمام الثابت سابقا للعدالة .