تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وقوله لتنقيح : أي لإثبات . قوله ص 261 س 14 : شرط الواجب : كطهارة الثوب التي هي شرط في الصلاة . قوله ص 261 س 14 : اثباتا ونفيا : استصحاب بقاء الطهارة الذي أشرنا له سابقا هو مثال للإثبات ، أي مثال لتحقق شرط الواجب . وأمّا مثال النفي فهو كاستصحاب عدم طهارة الثوب فيما إذا كانت الحالة السابقة هي عدم الطهارة . قوله ص 262 س 4 : وهذا يفترض : أي الاقتضاء العملي لليقين . قوله ص 262 س 16 : غير أنّه يكفي : هذا رجوع إلى إثبات لزوم الأخذ بنتيجة الصيغة الثانية بعد مناقشة مدركها . قوله ص 263 س 7 : قيدا : أي شرطا . قوله ص 264 س 3 : وهذا لا يختص إلخ : أي انتهاء التعبد إلى التنجيز والتعذير . قوله ص 264 س 3 : بما ذكر : أي بما إذا كان المستصحب حكما أو موضوعا لحكم . قوله ص 264 س 4 : فإنّ التعبد بوقوع الامتثال : كما هو الحال في استصحاب بقاء الطهارة في الثوب فإنّه يعبدنا بحصول امتثال الأمر بطهارة الثوب . قوله ص 264 س 4 : ينتهي إلى ذلك أيضا : أي إلى التنجيز والتعذير ، فإنّه باستصحاب طهارة الثوب يثبت العذر للمكلّف لو كان الثوب في الواقع نجسا . قوله ص 264 س 7 : ظاهرا : مرتبط بجعل ، أي يجعل ظاهرا الحكم المماثل .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 140 | الشيخ محمد باقر الإيرواني