بل في جميع الأبواب .
قوله ص 209 س 8 : الخفقة : هي النعاس الذي يحصل للإنسان قبل أن يستمكن النوم منه .
قوله ص 210 س 4 : الملحوظ فيه : أي في التعليل المشار إليه بقول الإمام عليه السّلام : « وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه الخ » .
الرواية الثانية
لزرارة في باب الاستصحاب روايات ثلاث ، وقد تقدّمت روايته الأولى .
وهذه روايته الثانية ، وهي مضمرة أيضا حيث لم يصرّح فيها بكون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السّلام . وتمتاز هذه الرواية بدقّتها وطولها ، فهي تشتمل على ستة أسئلة وستة أجوبة . وموطن الاستدلال جواب السؤال الثالث والسادس .
ونأخذ بعرض تلك الأسئلة وأجوبتها : -
الأوّل
وفي السؤال الأوّل سأل زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه قبل الصلاة ثمّ طرأ عليه نسيانها وتذكّر ذلك بعد الفراغ .
وقد حكم عليه السّلام في هذه الصورة بغسل الثوب وإعادة الصلاة من جديد .
الثاني
وفي السؤال الثاني فرض زرارة علمه بإصابة النجاسة لثوبه ولكنّه لم