قوله ص 253 س 14 : وواجه في كلا المجالين إلخ : ولكن الإشكال في الشبهة الموضوعية لم ينشأ من صياغة الركن الثالث بالشكل المذكور في العنوان ، أي « وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة » وإنّما نشأ من الصياغة الأخرى المقترحة من قبل الشيخ الأعظم ، فكان من المناسب الإشارة إلى أنّه واجه الإشكال في الشبهات الموضوعية على صياغة الشيخ الأعظم وواجهه بكلتا صيغتيه في الشبهات الحكمية .
قوله ص 254 س 12 : من الصفات الثانوية : كالعدالة فإنّها صفة ثانية متأخرة عن الوجود .
الإشكال في الشبهات الحكمية
قوله ص 255 س 9 : وعند تطبيق هذا الركن إلخ : ذكرنا انّه بناء على الركن الثالث بكلتا صيغتيه يرد الإشكال على الاستصحاب في الشبهات الحكمية .
ولنذكر أولا مثالا للاستصحاب في الشبهات الحكمية ثم نوضح كيفية ورود الإشكال عليه .
مثال ذلك : الماء المتغير بالنجاسة ، فإنّه نجس بلا إشكال ولكن إذا زال تغيره من قبل نفسه يحصل الشكّ في بقاء نجاسته . والمعروف التمسك لإثبات بقاء نجاسته بالاستصحاب فيقال انه كان نجسا حالة التغير فإذا شكّ في زوالها استصحب .
وهذا الاستصحاب يمكن الإشكال عليه بناء على صياغة الشيخ الآخوند للركن الثالث - وهي اشتراط اتحاد المشكوك والمتيقن - بأنّ الشكّ في بقاء الحكم