تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
السابق لا يمكن حصوله الّا إذا افترض زوال بعض الخصوصيات السابقة الثابتة حالة اليقين إذ مع بقاء الخصوصيات بكاملها لا يتصور الشكّ كي يجري الاستصحاب ، فخصوصية الماء وخصوصية التغير إذا كانتا باقيتين ولم تنعدم إحداهما كان بقاء النجاسة قطعيا ولا يمكن جريان الاستصحاب . ومع افتراض زوال بعض الخصوصيات - كما لو افترض زوال خصوصية التغير - فلا يكون المشكوك متحدا مع المتيقن إذ المتيقن هو نجاسة الماء المتغير بينما المشكوك هو نجاسة الماء غير المتغير . أجل هناك صورة واحدة يمكن فيها افتراض بقاء الخصوصيات بكامل حذافيرها ورغم ذلك يحصل الشكّ في بقاء الحكم ، وهذا كما في حالة احتمال النسخ ، فإنّ خصوصية الماء وخصوصية التغير قد تكونان باقيتين ومع ذلك يحتمل ارتفاع النجاسة من جهة احتمال نسخ الحكم بالنجاسة ورفعه عن الماء المتغير في التشريع الإسلامي فيجري استصحاب بقاءه بلا اختلال للركن الثالث . ولكن هذا لا يمكن افتراضه الّا في زمان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حكم ، إذ في زمانه يمكن احتمال النسخ ، وأمّا في زماننا الذي نعيش فيه وهو ما بعد زمان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فحيث لا يحتمل فيه النسخ فلا يمكن تصور الشكّ في بقاء الحكم الّا مع انتفاء بعض الخصوصيات « 1 » .
هامش
( 1 ) الخصوصية الزائلة على نحوين فتارة تكون مدخليتها في ثبوت الحكم سابقا متيقنة - كما في مثال الماء المتغير ، فإنّ خصوصية التغير لها مدخلية في ثبوت النجاسة ولولاها لم تثبت النجاسة سابقا - ويشكّ في مدخليتها بقاء ، وأخرى تكون مدخليتها في ثبوت الحكم سابقا محتملة كما هو الحال في خصوصية الحضور زمن المعصوم عليه السّلام ، فإنّ المكلّف إذا كان يعيش زمن المعصوم -