2 - القطع بالحرمة ينجز الحرمة ، ففي المثال الأول يوجد ( القطع بحرمة الخمر ) ، وفي المثال الثاني يوجد ( القطع بحرمة مقطوع الخمرية ) .
3 - في ( القطع بالخمرية ) : الحرمة ليست موجودة في متعلق القطع فلا تتنجز الحرمة ، والموجود في متعلق القطع هو الخمرية ، والخمرية ليست تكليفا ، فلا يقال بتنجز الخمرية .
4 - من حيث النظر إلى الموضوع من دون النظر إلى القطع بالحكم ( أي مع غض النظر عن المحمول ) ، هنا ننظر من حيث توليد الحكم وترتبه :
أ - القطع لا دخالة له في توليد الحكم : القطع غير موضوعي .
ب - القطع له دخالة في توليد الحكم : القطع موضوعي .
5 - توجد أربع حيثيات أو أربعة مقامات : من حيث الموضوع ، ومن حيث المحمول ، ومن حيث ترتب الحكم ، ومن حيث تنجز الحكم ، فإذا نظرنا من حيثية معينة فلا ننظر من الحيثيات الأخرى ، وكل مقام يعبر عن شيء ، وفي المقام الأول نسأل : " هل القطع جزء من الموضوع أو لا ؟ " ، وفي المقام الثاني نسأل : " هل القطع جزء من المحمول أو لا ؟ " .
ففي مثال " الخمر حرام " : القطع ليس جزءا من الموضوع فليس قطعا موضوعيا ، والقطع ليس جزءا من المحمول فليس قطعا محموليا .
وفي مثال " الخمر المقطوع به حرام " : القطع جزء من الموضوع فيكون قطعا موضوعيا ، والقطع ليس جزءا من المحمول فليس قطعا محموليا .
وفي مثال " الخمر المقطوع به حرمته مقطوع بها " : القطع جزء من الموضوع فيكون قطعا موضوعيا ، والقطع جزء من المحمول فيكون قطعا محموليا .
دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 394
Contributors: محمد حسين الأشكناني
P.394