Skip to main content

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 393

Contributors:

P.393
" الخمر حرام " يتولد حكم الحرمة ويترتب على عنوان ( الخمر ) ، فإذا وجد ( الخمر ) فهو حرام ، وإذا لم يوجد ( الخمر ) فغير الخمر ليس حراما ، وفي مثال " من قطع بأن هذا السائل خمر فهو حرام " يترتب حكم الحرمة على عنوان " السائل المقطوع بأنه خمر " ، ولا يترتب حكم الحرمة على عنوان آخر مثل " السائل غير المقطوع بأنه خمر " ، فعنوان " السائل غير المقطوع بأنه خمر " لا يولد حكم الحرمة ولا تترتب الحرمة عليه ، وفي المقام الثالث لا ننظر إلى حيثية " تنجز الحكم " بل نظرنا إلى ترتب الحكم وعدم ترتبه فقط .

المقام الرابع : من حيث تنجز الحكم :

ننظر في المقام الرابع إلى المحمول ، ولا بد أن يكون المحمول حكما تكليفيا لكي يتنجز ، فإذا قطعت بالحكم التكليفي وكان القطع قطعا طريقيا فإن الحكم التكليفي يتنجز ، وأما إذا كان القطع قطعا محموليا - أي يكون القطع جزءا من المحمول - فهذا القطع لا ينجز الحكم لأن القطع المحمولي يعني أن القطع جزء من المحمول ، فالمحمول هو ( القطع بالحكم ) وليس ( الحكم ) ، و ( الحكم ) هو الذي يتنجز ، وأما ( القطع بالحكم ) فلا يتنجز ، فما يتنجز هو ( الحكم ) وليس ( القطع بالحكم ) ، والقطع إذا كان محموليا فإنه لا ينجز الحكم ، وأما إذا كان القطع قطعا طريقيا إلى الحكم فإنه ينجز الحكم .

الخلاصة :

1 - القطع كاشف عما تعلق به ، فيتنجز متعلق القطع إذا كان المتعلق حكما وتكليفا ، فإذا تعلق القطع بالتكليف الشرعي فإن هذا التكليف يتنجز ، والتكليف المترتب على القطع الموضوعي والمتولد من القطع الموضوعي ليس داخلا في متعلق القطع ، لذلك فإن التكليف لا يتنجز بالقطع الموضوعي .