Skip to main content

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 368

Contributors:

P.368
الحرمة وثبوتها للخمر لأن القطع بمثابة الموضوع للحرمة ، ومع عدم وجود الموضوع لا يوجد حكم . وهذا نظير الاستطاعة ووجوب الحج حيث يقول المولى : " إذا استطعت وجب عليك الحج " ، فإذا استطاع وجب عليه الحج ، وإذا لم يستطع لا يجب عليه الحج ، فيقطع بأنه مستطيع ، ويقطع بوجوب الحج فيتنجز عليه الحج ، وفي مثالنا يقطع بأن هذا السائل مقطوع الخمرية ، ويقطع بحرمة مقطوع الخمرية ، فيتنجز الحكم عليه وهو حرمة مقطوع الخمرية .

استعمال الرموز بدل الكلمات :

ولنستعمل الرموز بدل الكلمات ، ففي مثال القطع الطريقي " الخمر حرام " نرى أن الموضوع هو " الخمر " ، ولنعبر عن الموضوع ب ( س ) ، والمحمول هو " حرام " ، ولنعبر عنه ب ( ص ) ، فتكون القضية ( س يؤدي إلى ص ) أو ( س - ص ) ، ونرى أن القطع ليس جزءا من الموضوع وليس داخلا في موضوع القضية ، فهذه المعادلة صحيحة سواء قطعت ب " س " أم لم تقطع به ، وسواء قطعت ب " س " أم لم تقطع فإن " ص " ثابت ل " س " ، والمحمول " ص " يترتب على ( " س " ) مباشرة لا على ( القطع ب " س " ) ، وإذا لم يكن القطع جزءا من الموضوع فالقطع ليس قطعا موضوعيا ، بل القطع هنا طريق وكاشف عن الواقع ، فيكون القطع قطعا طريقيا ، والقطع له الكاشفية عن متعلق القطع وطريق إليه وكاشف عنه ، ومتعلق القطع هو المقطوع به ، فعند ما أقول : " قطعت بأن هذا خمر " أو " قطعت بخمريته " فإن قطعي يكشف عن وجود هذا الخمر واقعا ويكشف عن خمريته أي أن قطعي طريق إلى الخمرية ، وعندما أقول : " قطعت بأن هذا حرام " أو " قطعت بحرمته " فإن قطعي