Skip to main content

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 367

Contributors:

P.367
أن يريق كل الماء الموجود عنده ويتيمم بعد الزوال إذا لا يوجد عنده ماء آخر ، فإذا زالت الشمس ترتّب وتولّد وجوب صلاة الظهر في حقه ، فالزوال مولّد لوجوب صلاة الظهر ، وعدم الزوال غير مولّد لوجوب صلاة الظهر . وأما في القطع الطريقي فإن القطع بالحكم إذا لم يوجد فإن الحكم موجود أيضا ، فسواء قطع المكلف بالحكم أم لم يقطع به فإن الحكم ثابت وموجود في الواقع أي ثابت مطلقا .

النتيجة :

القطع الموضوعي هو القطع الذي يكون دخيلا في وجود الحكم وثبوته في حق المكلف حيث يكون بمثابة الموضوع للحكم ، والقطع الموضوعي يكون موجودا قبل الحكم ، وهو يوجد الحكم ويولّده ، والحكم يكون تابعا لموضوعه وجودا وعدما ، وسمي القطع موضوعيا لأنه جزء من موضوع الحكم .

مثال :

إذا قال المولى : " هذا السائل إذا قطعت بأنه خمر فهو حرام عليك " ، أو " من قطع بأن هذا السائل خمر فهو حرام عليه " ، أو " مقطوع الخمرية حرام " ، أو " السائل المقطوع بخمريته حرام " . فهنا القطع جزء من موضوع القضية ، والموضوع يتركب من جزءين هما ( القطع + الخمر ) ، وفي القطع الطريقي الموضوع مكون من شيء واحد وهو ( الخمر ) ، فإذا حكم الشارع بأن : " ما تقطع بأنه خمر حرام " ، فإن السائل لا يحرم إلا إذا قطع المكلف بأنه خمر ، والحرمة لا تثبت للسائل إلا إذا قطع بأنه خمر ، فإذا قطع المكلف بالخمرية فإن السائل يحرم عليه ، وإذا لم يقطع بها فإنه لا يحرم عليه ، ففي القطع الموضوعي القطع دخيل في وجود