Skip to main content

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 307

Contributors:

P.307
القطع بأي شيء حجة كقطعك بأن هذا الكوب أمامك ، ولكان القطع بتكليف أي آمر حجة ، وإنما المنجزية من لوازم كون الآمر مولى وليست من لوازم القطع ، فلا بد أولا من افتراض أن الآمر مولى ، ثم ثانيا يكون القطع بتكليف هذا الآمر المولى هو المنجّز لهذا التكليف .

الملاحظة الثانية : قلنا إن المنجزية من لوازم كون الآمر مولى فيأتي السؤال التالي :

من هو المولى ؟

الجواب :

المولى هو من له حقّ الطاعة ، ومن له حقّ الطاعة هو من يحكم العقل بوجوب طاعته وامتثال أمره وتكليفه واستحقاق العقاب على مخالفته ، والمولى يستطيع أن يثيب إذا امتثل العبد تكليفه ، ويستطيع أن يعاقب إذا خالف العبد تكليفه ، فافتراض المولوية يعني افتراض حق الطاعة ووجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة . وهنا نلاحظ أن المولى هو من يحكم العقل بوجوب امتثال أمره وتكليفه وبصحة العقاب على مخالفته ، وقلنا سابقا " إن منجزية القطع معناها أن القطع يجعل التكليف موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته " ، فالمولى هو من يجب امتثال أمره ، والمنجزية تعطينا وجوب امتثال الأمر ، فيكون معنى المولى هو تعبير آخر عن معنى المنجزية لأن المنجزية معناها وجوب طاعة المولى ، فإذا قلنا : " مولى يجب امتثال أمره " ؛ فلا نحتاج إلى أن نقول : " منجزية وأنه يجب أن تقطع بتكليف المولى " ؛ لأن المولى يجب امتثال أمره ، فيتضح أن المنجزية افترضناها بمجرد افتراض